الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

142

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 10 : مع الشك في الجنابة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . ( 1 ) أقول اما فيما كانت الحالة السابقة الجنابة فهو محكوم بكونه جنبا بحكم الاستصحاب ومعه يحرم عليه المحرّمات المذكورة . واما فيما كانت الحالة السابقة الطهارة يستصحب الطهارة ومعها لا يحرم عليه شيء من المحرّمات . واما فيما لا يعلم الحالة السابقة فتكون الشبهة من الشبهات الموضوعية التحريمية وتجرى فيها اصالة الحلية .